كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فلو ظهر بعضه ) أي بعض أحد العوضين ( معيبا فحكمه حكم ما لو وجد جميعه ) معيبا فله رد المعيب وأخذ بدله قبل التفرق أو إمساكه مع أرشه .

( و إن كان ) العيب ( من غير جنسه ) كالنحاس في الفضة والمس في الذهب ( فالعقد صحيح وله رده ) أي المعيب ( قبل التفرق وأخذ بدله ) قبل التفرق ( و ) إن علم العيب من غير الجنس ( بعده ) أي بعد التفرق ( يفسد العقد ) لأن قبضه كلا قبض ، وقد تفرقا قبل التقابض .

التالي السابق


الخدمات العلمية