كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وإن تلف العوض في الصرف بعد القبض ثم علم عيبه فسخ العقد ويرد الموجود وتبقى قيمة المعيب في ذمة من تلف في يده فيرد مثلها أو عوضها إن اتفقا عليه ، سواء كان الصرف لجنسه أو غير جنسه ولا يجوز أخذ الأرش إلا إذا كان في المجلس والعوضان من جنسين .

التالي السابق


الخدمات العلمية