كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومتى صارفه ) ثم أراد الشراء منه ( كان له الشراء ) منه ( من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة ) بينهما على ذلك لما روى أبو هريرة و أبو سعيد { أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر ، فجاءه بتمر جنيب فقال : [ ص: 269 ] أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال لا والله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تفعل بع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا } متفق عليه ولم يأمره أن يبيعه من غير من يشتري منه ولو كان ذلك محرما لبينه له .

التالي السابق


الخدمات العلمية