كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو اشترى فضة بدينار ونصف ) دينار ( ودفع ) المشتري ( إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه ) أي من المدفوع له وهو الديناران ( فأخذه ) أي فأخذ البائع قدر حقه من الدينارين .

( ولو بعد التفرق صح ) الصرف لحصول التقابض قبل التفرق والذي تأخر إنما هو تمييز حقه من حق الآخر ( والزائد ) من الدينارين ( أمانة في يده ) أي يد البائع لعدم المقتضي لضمانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية