كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يشترط حلوله ) أي حلول ما في الذمة فلو كان مؤجلا وقضاه عنه بسعر يوم القضاء جاز لأنه رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض .

( وإن كان ) كل من النقدين ( في ذمتيهما فاصطرفا ) من غير إحضار أحدهما ( لم يصح ) الصرف لأنه بيع دين بدين ( وتقدم بعضه ) في مواضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية