كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
ومن اشترى شيئا بنصف دينار لزمه شق ثم إن اشترى آخر بنصف آخر لزمه شق أيضا ويجوز إعطاؤه عنهما صحيحا لكن إن شرط ذلك في العقد الثاني أبطله وقيل : لزوم الأول يبطلهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية