كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويملكها ) أي الدراهم والدنانير المعينة بالعقد ( بائع ) ونحوه ( بمجرد ) العقد مع ( التعيين ) لها ( فيصحتصرفه ) أي البائع ونحوه ( فيها ) أي في الدراهم والدنانير المعينة ( قبل قبضها ) [ ص: 271 ] إن لم تحتج إلى وزن أو عد .

( وإن تلفت ) الدراهم أو الدنانير المعينة ( قبل قبضها ف ) هي ( من ضمانه ) أي البائع ونحوه إن لم تحتج لوزن أو عد كالمبيع المعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية