( وتكره 
كتابة القرآن على الدرهم والدينار والحياصة قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي    : ونثرها ) أي الدراهم والدنانير ( على الراكب ) ويأتي في الوليمة : يكره نثاره والتقاطه ( وأول ما ضربت الدراهم ) ضرب الإسلام ( على عهد 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ) الثقفي  في خلافة 
 nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان    .