كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن كان فيها ) أي في الدار ( متاع له ) أي للبائع ( لزمه نقله منها بحسب العادة ) يسلمها للمشتري فارغة ( فلا يلزمه ) النقل ( ليلا ولا ) يلزمه أيضا ( جمع الحمالين ) الذين بالبلد لأنه ليس المعتاد ( فإن طالت مدة نقله ) أي المتاع ( عرفا نقل ) وصوابه وقيده كما في الإنصاف ( جماعة ) منهم صاحب الرعاية الكبرى ( فوق ثلاثة أيام ) ( ف ) هو عيب يثبت به للمشتري الخيار إن لم يعلمه به ( وتثبت اليد عليها ) أي الدار ( وإن كانت مشغولة بمتاعه ) أي متاع البائع ونحوه .

( وكذا كل موضع يعتبر فيه القبض ، كرهن ونحوه ) فتثبت اليد على الدار المرهونة ونحوها وإن كانت مشغولة بمتاع الراهن ونحوه .

( قال في المغني في ) باب ( الراهن وإن خلى ) الراهن ( بينه ) أي بين المرتهن ( وبينها ) أي الدار المرهونة ( من غير حائل بأن فتح له باب الدار وسلم إليه مفتاحها صح التسليم ) أي لزم الرهن .

( ولو كان فيها قماش للراهن ) وظاهره : أنه إذا لم يسلمه المفتاح مع كون قماشه بها إنه لا يلزم الرهن إلا أن يقال : الواو بمعنى أو .

( وكذا لو رهنه دابة عليها حمل للراهن وسلمها إليه ) أي المرتهن ( به ) أي بالحمل فيلزم الرهن لوجود القبض المعتبر ( ولا أجرة ) على بائع ( لمدة نقله ) متاعه من الدار المبيعة وظاهره : ولو طالت .

( وإن أبى ) البائع ( النقل فللمشتري إجباره على تفريغ ملكه ) وإن لم يتضرر المشتري ببقائه لأنه إشغال لملك المشتري بغير حق .

التالي السابق


الخدمات العلمية