كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن باع ) أرضا أو بستانا ( أو رهن أرضا أو بستانا أو أقر ) بأرض أو بستان ( أو أوصى به ) أي بالمذكور من أرض أو بستان ( أو وقفه أو أصدقه ) في نكاح ( أو جعله عوضا في الخلع ) أو عتق أو جعالة ونحوه ( أو وهبه ) أو تصدق به ( دخل أرض وغراس وبناء ولو لم يقل بحقوقها ) لأنهما من حقوق الأرض ويتبعان الأرض من كل وجه لأنهما [ ص: 276 ] يتخذان للبقاء فيها وليس لانتهائهما مدة معلومة بخلاف الزرع والثمرة وفي مسألة البستان لأنه اسم للأرض والشجر والحائط بدليل أن الأرض المكشوفة لا تسمى به .

التالي السابق


الخدمات العلمية