كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان فيها ) أي الأرض المبيعة ( زرع لا يحصد إلا مرة ) واحدة سواء ( نبت ) ذلك الزرع ( أو لا ، كبر وشعير وقطنيات ) بكسر القاف وهي العدس والباقلا ونحوها من قطن بالمكان : أقام به ( ونحوها كجزر وفجل وثوم وبصل ونحوه ) كدخن وذرة ( أو ) كان به ( قصب سكر ) فإنه يؤخذ مرة واحدة قاله في المغني .

( وكذا القصب الفارسي ) لأن له وقتا يقطع فيه ( إلا أن عروقه للمشتري ) ونحوه لأنها تترك في الأرض للبقاء أشبهت الشجر ( لم يدخل ) ما ذكر من الزرع في البيع لأنه مودع في الأرض يراد للنقل أشبه الثمرة المؤبرة ( وهو لبائع ) ونحوه ( مبقى إلى حصاد ) .

( و ) إلى ( قلع بلا أجرة ) على البائع لأن المنفعة حصلت مستثناة له ( إن لم يشترطه مشتر ) ونحوه ( فإن اشترطه فهو له ، قصيلا كان أو ذا حب ، مستترا أو ظاهرا ، معلوما أو مجهولا ) لأنه بالشرط [ ص: 278 ] يدخل تبعا للأرض فهو كأساسات الحيطان .

التالي السابق


الخدمات العلمية