كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن شرط عليه ) أي على المشتري للثمر مع أصله ، أو للزرع مع أرضه ، أو لهما منفردين وهو مالك الأصل ( القطع في الحال صح ) البيع .

( ولا يلزم مشتريا الوفاء به ) أي بالشرط ( لأن الأصل له ) فإن شاء فرغه وإن شاء أبقاه مشغولا ( وكذا حكم رطبة وبقول فلا يباع ) شيء منها ( مفردا بعد بدو صلاحه إلا جزة ) جزة ( بشرط جزه ) أي قطعه ( في الحال ) لأن الظاهر منه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر بخلاف ما في الأرض فإنه مستور مغيب ، وما يحدث منه معلوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية