كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرر ثمرتها ) كأصول القثاء والخيار والباذنجان ( من غير شرط القطع ) كبيع الشجر ( صغارا ، كانت الأصول أو كبارا مثمرة ) كانت ( أو غير مثمرة ) بدا صلاح ثمرها أو لم يبد كالشجر لأن العقد على الأصول وأما الثمرة فتابعة كالحمل مع أمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية