كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تعيبت ) الثمرة ( بها ) أي الجائحة المذكورة ( من غير تلف خير ) المشتري ( بين مضاء ) البيع ( مع ) أخذ ( أرش ) العيب ( وبين رد وأخذ الثمن كاملا ) لأن ما ضمن تلفه بسبب في وقت كان ضمان تعييبه فيه بذلك أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية