كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) صلاح ( ما يظهر ثمره فما واحدا من سائر الثمرة ) كرمان ومشمش وخوخ وجوز ( أن يظهر فيه النضج ويطيب أكله ) لأنه صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب } متفق عليه وقال المجد وتبعه في الفروع وجماعة بدو صلاح الثمر : أن يطيب أكله ويظهر نضجه قال في الإنصاف : وهذا الضابط أولى والظاهر : أنه مراد غيرهم وما ذكروه علامة على هذا انتهى وجزم به في المنتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية