كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا اشترط مال الرقيق ثم رده ) أي الرقيق ( بإقالة أو خيار أو عيب أو غبن أو تدليس ) ونحوه ( رد ماله ) معه لأنه عين مال أخذه المشتري به فيرده بالفسخ كالعبد ( فإن تلف ماله ) أي الرقيق ( وأراد ) المشتري ( رده ) بنحو عيب ( ف ) له ذلك و ( عليه ) أي المشتري ( قيمة ما تلف ) من المال ( عنده ) كما لو تعيب عنده ثم رده .

التالي السابق


الخدمات العلمية