كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويبطل ) التيمم ( بوجود الماء لعادمه ) إذا قدر على استعماله بلا ضرر على ما تقدم لأن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم { الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك } يدل على أنه ليس بوضوء عند وجود الماء .

( و ) يبطل التيمم ( بزوال عذر مبيح له ) أي : للتيمم ، كما لو تيمم لمرض فعوفي ، أو لبرد فزال ; لأن التيمم طهارة ضرورة فيزول بزوالها ( ثم إن وجده ) أي : الماء ( بعد صلاته أو طوافه لم تجب إعادته ) لما روى عطاء بن يسار قال { خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا ، فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ، ولم يعد الآخر ثم أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أجزأتك صلاتك وقال للذي أعاد : لك الأجر مرتين } رواه أبو داود قلت : فتستحب الإعادة للخبر .

( وإن وجده ) أي : الماء ( فيها ) أي : في الصلاة أو الطواف ( بطلت ) صلاته وطوافه ولو اندفق الماء قبل استعماله ; لأن طهارته انتهت بانتهاء [ ص: 178 ] وقتها فبطلت صلاته وطوافه كما لو انقضت مدة المسح وهو في الصلاة ( ووجبت الإعادة ) إن كانت الصلاة أو الطواف فرضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية