كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن جاءه ) المسلم إليه ( بجنس آخر ) بأن أسلم في بر فجاءه بأرز ، أو شعير ( لم يجز له أخذه ) لحديث { من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره } رواه أبو داود وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية