كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل الشرط الثالث للسلم أن يذكر قدره أي المسلم فيه ( بالكيل في المكيل والوزن في الموزون ) لما روى ابن عباس أن [ ص: 298 ] النبي صلى الله عليه وسلم قال { من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم } متفق عليه ، ولفظه لمسلم ( و ) أن يذكر قدره ب ( الذرع في المذروع والعد في المعدود يصح السلم فيه ) لأنه عوض غائب فيثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية