كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا بد أن يكون المكيال ونحوه ) كالصنجة والذراع ( معلوما عند العامة ) لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف وذلك مخل بالحكمة التي اشترط معرفة القدر لأجلها ( فإن شرط مكيالا ) بعينه ( أو ميزانا ) بعينه ( أو ذراعا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومات أو أسلم في مثل هذا الثوب ونحوه لم يصح ) السلم لأنه قد يهلك فتتعذر معرفة المسلم فيه ، وهو غرر ( لكن لو عين مكيال رجل أو ميزانه أو صنجته أو ذراعه صح ) السلم ( ولم يتعين ) فله أن يسلم بأي مكيال أو ميزان أو صنجة أو ذراع لعدم الخصوصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية