كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو ) أسلم ( مطلقا ) أي لم يعين أجلا ( لم يصح ) السلم لما تقدم ( إلا أن يقع ) العقد ( بلفظ البيع فيصح حالا ويكون بيعا بالصفة وتقدم ) في البيع [ ص: 300 ] قال القاضي ويجوز التصرف قبل قبض رأس المال لأنه بيع ويحتمل أن لا يصح لأنه بيع دين بدين ذكره في الكافي وتقدم في البيع : إن كان الموصوف في الذمة لم يصح إن تفرقا قبل قبضه ، أو قبض ثمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية