كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين ) كبر بعضه إلى رجب وبعضه إلى شعبان جاز بشرطه الآتي لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال كبيوع الأعيان ( أو ) أسلم ( في جنسين ) كبر وشعير ( إلى أجل ) واحد ( صح ) السلم كالبيع ( إن بين قسط كل أجل ) وثمنه في الأولى .

( و ) بين ( ثمن كل جنس ) في الثانية لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع على الأقرب فما يقابله أقل مما يقابل الآخر فاعتبر معرفة قسطه وثمنه ، وبهذا يحصل التمييز للثمن الآخر وإلا بأن لم يبين قسط كل أجل وثمنه فيصح السلم لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية