كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) كذا يكره ( استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط ) تشريفا له ، ولا يكره استعماله في طهارة الحدث ، لقول علي { ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ } رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح وما روى عن زر بن حبيش قال رأيت العباس قائما يقول : ألا لا أحله لمغتسل ، ولكنه لكل شارب حل وبل .

وروى أبو عبيد في الغريب : أن عبد المطلب بن هاشم قال ذلك حين احتفره : محمول على من يضيق على الشراب ، وكونه من منبع شريف لا يمنع منه كعين سلوان ، إلا أن يقال له انفرد بها ، وهي كونه يقتات به ، كما أشار إليه 1584 أبو ذر في بدء إسلامه ( ولا يكره ما جرى على الكعبة في ظاهر كلامهم ) وصرح به بعضهم قاله في الفروع وفي المبدع وصرح به غير واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية