كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يجب ( على المسلم إليه أن يسلم الحبوب ) المسلم فيها ( نقية ) أي : خالصة ( من التبن و ) من ( العقد و ) من ( غير جنسها ) كتراب [ ص: 303 ] وزوان في البر ( فإن كان فيها تراب ونحوه ) كزوان ( يأخذ وضعا من المكيال لم يجز ) له تسليمها كذلك ولا يجبر المسلم على قبولها كذلك ( وإن كان ) التراب أو نحوه ( يسيرا لا يؤثر لزمه ) أي : المسلم ( أخذه ) لأنه متعارف .

( ولا يلزمه ) أي : المسلم ( أخذ التمر ) المسلم فيه ( ونحوه ) كالزبيب وسائر الفواكه اليابسة التي يصح فيها السلم ( إلا جافا ) جفافه المعتاد ( ولا يلزم أن يتناهى جفافه ) لما تقدم من إنه ليس له إلا أقل ما يقع عليه الصفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية