كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يلزمه ) أي : المسلم ( أن يقبل معيبا ) لأن الإطلاق يقتضي السلامة ( فإن قبضه ) أي : المسلم فيه ( فوجده معيبا فله ) إمساكه مع الأرش كما تقدم وله رده و ( المطالبة بالبدل ) سليما ( كالمبيع ) غير المعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية