كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان العقد وقع على مال في الذمة ) وقبضه ثم ظهر به عيب من جنسه ( فله المطالبة ببدله في المجلس ولا يبطل العقد برده ) ; لأنه لم يتعين فإن كان العيب من غير الجنس بطل العقد بالتفرق على الصحيح كما في الإنصاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية