كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل الشرط ( السابع ) للسلم ( أن يسلم في الذمة فإن أسلم في عين ) كدار وشجر نابتة ( لم يصح ) السلم ( لأنه [ ص: 306 ] ربما تلف ) أي : المعين ( قبل أوان تسليمه ) ولأن المعين يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه .

وتقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية