كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) تصح ( هبته ) أي : هبة المسلم فيه قبل قبضه لغير من هو عليه لأنها تنقل الملك كالبيع ( ولا هبة دين غيره ) أي : غير السلم ( لغير من هو في ذمته ) لأن الهبة تقتضي وجود معين وهو منتف هنا ( ويأتي ) ذلك ( في الهبة ) مفصلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية