كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يصح ( أخذ غيره ) أي : المسلم فيه ( مكانه ) { لقوله : صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره } ولأن أخذ العوض عنه بيع فلم يجز كبيعه ، وسواء كان المسلم فيه موجودا أو معدوما ، وسواء كان العوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر .

التالي السابق


الخدمات العلمية