كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح بيع دين مستقر من ثمن ) مبيع ( وقرض ومهر بعد دخوله وأجرة استوفى نفعها ) إن كانت الإجارة على عمل كخياطة ثوب ( أو فرغت مدتها ) إن [ ص: 307 ] كانت على مدة كإجارة دار شهرا ( وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه ) كجعل بعد عمل ( لمن هو ) أي : الدين ( في ذمته ) لخبر { ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم ، وبالدراهم ونأخذ عنها الدنانير فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال : لا بأس إن أخذتها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء } رواه أبو داود وابن ماجه فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر وغيره يقاس عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية