كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يصح بيعه ) أي : الدين ( لغيره ) أي : غير من هو في ذمته مطلقا لأنه غير قادر على تسليمه أشبه بيع الآبق .

( ولا ) يصح ( بيع دين الكتابة ) ولو لمن هو في ذمته لأنه غير مستقر ( ولا ) بيع ( غيره ) أي : غير دين الكتابة حال كونه ( غير مستقر ) كصداق قبل دخول وجعل قبل عمل وأجرة قبل فراغ مدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية