كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يقبض ) رب السلم ( المسلم فيه إلا بما قدر به من كيل وغيره ) كوزن وذرع وعد ( فإن قبضه ) أي : المسلم فيه ( جزافا ) اعتبره بما قدر به أولا لأنه صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان } ( ومثله ) [ ص: 311 ] أي : مثل قبضه جزافا في عدم الصحة ( لو قبض المكيل وزنا أو ) قبض ( الموزون كيلا ) فلا يصح القبض لما تقدم من أن قبض ما يكال بالكيل وما يوزن بالوزن .

التالي السابق


الخدمات العلمية