كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وينبغي ) للمقترض ( أن يعلم المقرض بحاله ولا يغره من نفسه ولا يستقرض إلا ما يقدر أن يؤديه ، إلا الشيء اليسير الذي لا يتعذر مثله ) عادة لئلا يضر بالمقرض .

( وكره ) الإمام ( أحمد الشراء بدين ولا وفاء ) للدين ( عنده ، إلا اليسير ) لعدم تعذره عادة .

( وكذا الفقير يتزوج ) المرأة ( الموسرة ينبغي أن يعلمها بحاله ) أي : فقره ( لئلا يغرها ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية