كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يشترط ( أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه ) ; لأنه عقد إرفاق فلم يصح إلا ممن يصح تبرعه كالصدقة ( ومن شأنه ) أي : القرض ( أن يصادف ذمة ) قال ابن عقيل : الدين لا يثبت إلا في الذمم ومتى أطلقت الأعواض تعلقت بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية