كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو تغير سعره ) ولو بنقص ( ما لم يتعيب ) كحنطة ابتلت أو عفنت فلا يلزمه قبولها ; لأن عليه فيه ضررا لأنه دون حقه ( أو ) يكن القرض ( فلوسا ، أو ) يكن دراهم ( مكسورة فيحرمها ) أي : يمنع الناس من المعاملة بها ( السلطان ) أو نائبه ، سواء اتفق الناس على ترك المعاملة بها أو لا ; لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها ( فله ) أي : [ ص: 315 ] للمقترض ( القيمة ) عن الفلوس والمكسرة في هذه الحال ( وقت قرض ) سواء كانت باقية أو استهلكها ، وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيرا ، والمغشوشة إذا حرمها السلطان كذلك وعلم منه أن الفلوس إن لم يحرمها وجب رد مثلها ، غلت أو رخصت ، أو كسدت وتكون قيمة ذلك ( من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل كما لو أقرضه دراهم مكسورة فحرمها السلطان أعطى قيمتها ذهبا ) حذرا من ربا الفضل ( وعكسه بعكسه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية