كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن شرط ) المقترض ( الوفاء أنقص مما اقترض ) لم يجز ، لإفضائه إلى فوات المماثلة ( أو شرط أحدهما على الآخر أن يبيعه أو يؤجره أو يقرضه لم يجز ) ذلك ; لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه ( كشرط ) المقرض ( زيادة وهدية وشرط ما يجر نفعا نحو أن يسكنه المقترض داره مجانا ، أو رخيصا أو يقضيه خيرا منه ) فلا يجوز ; لأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية