كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أقرض ) إنسان ( فلاحة في شراء بقر يعمل عليها في أرضه ) بالحرث ونحوه ( أو ) أقرضه في شراء ( بذر يبذره فيها ) أي : أرضه ( فإن شرط ) المقرض ( ذلك في القرض لم يجز ) لما تقدم ( وإن كان ) ذلك ( بلا شرط أو قال ) المقترض ( أقرضني ألفا وادفع إلي أرضك أزرعها بالثلث حرم أيضا ) ; لأنه يجر به نفعا نص عليه واختاره ابن أبي موسى ( وجوزه الموفق وجمع ) لعدم الشرط والمواطأة عليه وصححه في النظم والرعاية الصغرى وقدمه في الفائق والرعاية الكبرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية