كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال : ) المقرض للمقترض ( إن مت - بضم التاء - فأنت في حل فوصية صحيحة ) كسائر الوصايا .

( و ) إن قال له : إن مت ( بفتحها ) أي : التاء فأنت في حل ( لا يصح ، ; لأنه إبراء معلق بشرط ) وشرط الإبراء أن يكون منجزا ، كالهبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية