كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
باب الرهن ( وهو ) في اللغة الثبوت والدوام يقال : ماء راهن ، أي : راكد ونعمة راهنة أي : دائمة وقيل : هو الحبس لقوله تعالى : { كل نفس بما كسبت رهينة } أي : محبوسة وهو قريب من الأول لأن المحبوس ثابت في مكان لا يزايله وشرعا ( توثقة دين بعين ) أي : جعل عين مالية وثيقة بدين ( يمكن أخذه ) أي : الدين ( أو ) أخذ ( بعضه منها ) أي : من العين إذا كانت من جنس الدين ( أو ) يمكن أخذه أو بعضه من ( ثمنها ) أي : ثمن العين ، إن لم تكن من جنس الدين ( إن تعذر الوفاء من غيرها ) [ ص: 321 ] أي : من غير العين .

وفي الزركشي : توثقة دين بعين أو بدين على قول - يمكن أخذه منه إن تعذر الوفاء من غيره انتهى فعلم منه أن المقدم لا يصح رهن الدين ، ولو لمن هو عنده ، خلافا لما قدمه في السلم وتقدم ما فيه والرهن جائز بالإجماع وسنده قوله تعالى { فرهان مقبوضة } والسنة مستفيضة بذلك وليس بواجب إجماعا ; لأنه وثيقة بالدين ، فلم يجب كالضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية