كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
ولا يصح شرط منعه من التصرف ( وما أداه ) من دين الكتابة ( رهن معه ) ; لأنه كنمائه ( فإن عجز ) عن أداء ما بقي من الكتابة ورق ( كان هو وكسبه رهنا ) [ ص: 322 ] بالدين ( وإن عتق ) المكاتب ( كان ما أداه بعد عقد الرهن رهنا ) كمن مات بعد كسبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية