كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( لكن ينبغي ) للمدين ( أن يذكر ) للمؤجر ، والمعير ( المرتهن والقدر الذي يرهنه به وجنسه ) أي : جنس القدر الذي يرهنه .

( و ) أن يذكر لهما ( مدة الرهن ) لئلا يغرهما ( ومتى شرط ) الراهن ( شيئا من ذلك ) المذكور وهو المرتهن وقدر الدين وجنسه ومدة الرهن ( فخالف ورهنه بغيره لم يصح الرهن ) ; لأنه لم يؤذن له فيه أشبه ما لو لم يؤذن له في أصل الرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية