كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو رهنه ) أي : رهن مدين رب دين ( دارا فانهدمت قبل قبضها لم ينفسخ عقد الرهن ) ; لبقاء المالية ( وللمرتهن الخيار ، إن كان الرهن مشروطا في البيع ) فإن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه ، لفوات شرطه في البيع ، فإن لم يكن مشروطا في البيع فلا خيار له فيه ، وكذا قرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية