كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح ) الرهن ( بكل دين واجب ) كقرض ، وقيمة متلف ( أو ) دين ( مآله إلى الوجوب ) كثمن في مدة خيار ( حتى ) يصح أخذ الرهن ( على عين مضمونة : كالغصوب والعواري ، والمقبوض على وجه السوم والمقبوض بعقد فاسد ) ; لأن مقصود الرهن الوثيقة بالحق وهذا حاصل فإن الرهن بهذه الأعيان يحمل الراهن على أدائها وإن تعذر أداؤها استوفى به لها من ثمن الرهن فأشبهت ما في الذمة ( قال في الفائق : قلت : وعليه يخرج الرهن على عواري الكتب الموقوفة ونحوها ) كالأسلحة والدروع الموقوفة على الغزاة ( انتهى ) يعني إن قلنا : هي مضمونة صح أخذ الرهن بها ، وإلا فلا ، ويأتي في العارية أنها غير مضمونة فلا يصح أخذ الرهن بها وعلم من ذلك : أنه يصح أخذ الرهن للوقف ، فيصح الضمان أيضا لجهة الوقف ; لأن ما صح رهنه صح ضمانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية