كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن كان ) الرهن ( جعل للمرتهن بيعه ) في العقد ( أو أذن له فيه بعد العقد ) باعه المرتهن ; لأنه وكيل ربه ( أو اتفقا ) أي : الراهن والمرتهن ( على أن الراهن ) يبيعه باعه ( أو ) اتفقا على أن ( غيره يبيعه باعه ) ; لأنه وكيل مالكه ومأذون له من قبل المرتهن .

( وإلا ) أي : وإن لم يتفقا على شيء من ذلك ( باعه الحاكم ) لقيامه مقام الممتنع والغائب ( وجعل ثمنه رهنا ) مكانه [ ص: 326 ] ( إلى الحلول ) لقيام البدل مقام المبدل ( وكذلك الحكم إن رهنه ثيابا فخاف ) المرتهن ( تلفها أو ) رهنه ( حيوانا فخاف ) المرتهن ( موته ) فيباع على ما تقدم نقله عن أبي طالب .

التالي السابق


الخدمات العلمية