كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يصح رهن ( ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما ) كأرض مصر ( مما فتح عنوة ) ولم يقسم لما تقدم من أن عمر رضي الله عنه وقفه ، وأقره بأيدي أربابه بالخراج .

( وكذا حكم بنائها ) أي : بناء الأرض المذكورة إذا كان بناؤها ( منها ) قطع به في المغني .

وفي المبدع لكن تقدم في البيع أن بيع المساكن من أرض العنوة صحيح ، سواء كانت آلتها منها أو من غيرها فيصح رهنها ( فإن كان ) بناء هذه الأرض ( من غير أجزائها ) صح رهنه ( أو رهن الشجر المجدد فيها ) بعد الوقف ( صح ) ( رهنه ، كسائر الأملاك ; لأنه يجوز بيعه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية