( ولا ) يصح 
  ( رهن مال غيره بغير إذنه )   ; لأنه لا يصح بيعه ( فإن 
رهن عينا يظنها لغيره نحو أن يرهن عبد أبيه فيتبين أنه ) أي : أباه ( قد مات وصار العبد ملكه بالميراث ) أو كان أذن له ( صح ) الرهن كما تقدم في البيع ، إذ العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر .