كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يصح ( رهن مال غيره بغير إذنه ) ; لأنه لا يصح بيعه ( فإن رهن عينا يظنها لغيره نحو أن يرهن عبد أبيه فيتبين أنه ) أي : أباه ( قد مات وصار العبد ملكه بالميراث ) أو كان أذن له ( صح ) الرهن كما تقدم في البيع ، إذ العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية