كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فلو استناب المرتهن الراهن في القبض لم يصح ) قبضه ولم يكن الرهن لازما ; لأن المرتهن لم يقبضه هو ولا وكيله ( وعبد الراهن وأم ولده كهو ) فلا تصح استنابتهما في قبض الرهن ; لأن يد سيدهما ثابتة عليهما وعلى ما بيدهما ( لكن تصح استنابة مكاتبه ) أي : مكاتب الراهن ( وعبده المأذون له ) في التجارة في قبض الرهن ; لاستقلالهما بالتصرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية