كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن امتنع ) الراهن ( من إقباضه ) الرهن ( لم يجبر ) عليه ; لعدم لزومه ، ويبقى الدين بغير رهن وكذا إن انفسخ الرهن قبل القبض ( لكن إن شرطه ) البائع ( في عقد بيع وامتنع ) المشتري ( من إقباضه ) الرهن ( فللبائع فسخ البيع ) ; لأنه لم يسلم له ما شرط وكذا لو شرط في قرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية