كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أجره ) أي : أجر الراهن ( أو أعاره لمرتهن أو ) أجره أو أعاره ل ( غيره ) أي : غير مرتهن ( بإذنه ) أي : إذن مرتهن ( فلزومه ) أي : الرهن ( باق ) ; لأن هذا التصرف لا يمنع البيع فلم يفسد القبض ( لكنه يصير ) الرهن ( في العارية مضمونا ) على المستعير من مرتهن أو غيره ; لأن العارية مضمونة كما يأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية