كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وإن شرط أن يكون الرهن يوما بيد المرتهن ويوما بيد فلان جاز ذكره القاضي في مواضع قاله المجد في شرحه .

( وليس للراهن ولا المرتهن إذا لم يتفقا ، ولا الحاكم نقل الرهن عن يد من تشارطا ) أي : الراهن والمرتهن ( أن يكون ) الرهن ( على يده إن كان ) المشروط جعله تحت يده ( عدلا ولم تتغير حاله وليست بينه وبين أحدهما عداوة ) إذا لم يملكاه فالحاكم أولى ( وله ) أي : لمن اتفقا أن يكون الرهن تحت يده ( رده ) أي : الرهن ( عليهما ) أي : المتراهنين .

( وعليهما قبوله ) منه ; لأنه أمين متطوع بالحفظ فلم يلزمه المقام عليه كسائر الأمانات ( فإن امتنعا ) أي : المتراهنان من أخذ الرهن من العدل ( أجبرهما الحاكم ) على أخذه منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية